المادة 36 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- لا تفرض مواقف السيارات للأبنية التي تقام على قطع اراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار وعلى ان لا يزيد عدد الشقق في المبنى على (8) شقق.
ب- يجب توفير مواقف سيارات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية:
1- لا يجوز ترخيص اي بناء مقترح ما لم يكن قد تم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الارض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها.
2- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة اذا كانت المواقف التي تم تأمينها اقل من العدد المطلوب لكامل البناء فللجان المختصة الموافقة على ترخيص مساحات البناء المقترح أو عدد الشقق المقترحة بما لا يزيد على المواقف المؤمنة ولا يجوز الترخيص مستقبلاً لأي مساحات زائدة أو شقق زيادة على المواقف المؤمنة.
3- يتم احتساب الجزء من الموقف موقفاً واحداً كاملاً عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.
4- يستثنى الطابق الارضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع وعدد الطوابق المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد على (25%) من مساحته خدمات عامة للمبنى.
5- تستثنى مساحات مواقف السيارات في التسوية من احتساب النسبة المئوية للبناء على أن تراعى السلامة الإنشائية للمبنى.
ج- باستثناء المناطق السكنية يجوز للجنة المختصة السماح بإقامة مواقف سيارات في الارتداد الأمامي شريطة التقيد بأبعاد المواقف المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام وتأمين حرية المناورة للدخول والخروج.
د- يجوز للجنة قبول مواقف سيارات مكشوفة في الارتدادات الجانبية والخلفية شريطة ما يلي:-
1- توفير العرض الصافي للمواقف.
2- تأمين الارتداد الامامي خلف تلك المواقف وعدم استغلاله بشكل يمنع حركة المواقف.
3- أن لا يقل الحد الأدنى لفتحة الدخول للمواقف عن العرض الصافي لها.
4- تأمين حرية المناورة للدخول والخروج للمواقف ضمن حدود القطعة.
ه- يكون الحد الأدنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسب ما هو موضح أدناه:
عدد المواقفالمنطقة / المشروع
موقف واحد لكل 300 م 2 من المساحة الاجماليةالمناطق السكنية ( للبناء أو موقف لكل شقة أيهما اكثر عددا.أ،ب،ج، ريفي، زراعي) موقف لكل شقتين.المناطق السكنية (د) موقف واحد لكل 100 م 2 من المساحة الاجمالية للبناء مع توفير العدد المطلوب من المواقف المناطق والمجمعات للاستعمالات المتنوعة الاخرى بالمجمع (مقاهي ، التجارية مطاعم سياحية ، مسارح ، قاعات ، وخلافه ) والتي يتطلب تأمين مواقف اضافية لها ايهما أكثر عددا المهن التي ترخص موقف واحد لكل مهنة .
ضمن السكن
موقف لكل 200م 2 من المساحة الاجمالية للبناء
المناطق الصناعية
وموقف لكل 50م 2من المساحة الاجمالية للمكاتب
والحرفية والمستودعات
التابعة لها .
موقف واحد لكل أربع غرف فندقية مع توفير العدد
المطلوب من المواقف للاستعمالات الاخرى بما
الفنادق
فيها صالات الافراح وقاعات المؤتمرات وغيرها
وموقف لكل جناح فندقي ولكل شقة فندقية .
موقف واحد لكل 75 م 2 من المساحة الاجمالية
دور العبادة
للبناء.
موقف واحد لكل 100 م 2 من مساحة الروضة .رياض الاطفال مراكز المعارض موقف واحد لكل 20 م 2 من المساحة الاجماليةوالمؤتمرات وقاعات للبناء.المناسبات وصالات الافراح وصالات العرض الوزارات والدوائر موقف لكل 20 م 2 من المساحة الاجمالية للبناء.
والمؤسسات العامة
المكاتب
المراكز الاجتماعية
مراكز البحوث
العيادات البيطرية
المراكز الصحية والطبية
والعيادات والمختبرات
موقف لكل 50 م 2 من المساحة الاجمالية للبناء.
البنوك والمؤسسات
المالية
المدارس الخاصة
والمكتبات العامة
المتاحف ومؤسسات
المجتمع المدني
خدمات الطوارئ
النوادي الرياضية
موقف واحد لكل 25 م 2 من المساحة الاجماليةوالملاعب ، الجامعات ، للبناء.الكليات ، المعاهد الصالات الرياضية موقف واحد لكل سرير أو حاضنة اضافة الى موقف المستشفيات لكل 100 م 2 من المساحة الاجمالية للبناء.
موقف واحد لكل 100 م 2 من المساحة الاجمالية
المدارس الحكومية
للبناء.
موقف واحد لكل 40 م 2 من مساحة المطعم أوالمطاعم السياحية المقهى بما فيها مساحة السدد.والمقاهي موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب أو مكاتب تأجير السيارات ، المركز وبحد أدنى (10) مواقف سيارات ويضاف مراكز تدريب السيارات موقف لكل 50 م 2من مساحة المكتب أو المركز.
موقف واحد لكل 100م 2من مساحة الأرض إضافة إلى
توفير عدد من المواقف للاستعمالات الأخرى داخلالمنتزهات حدود المنتزهات.
المتعدد الاستعمال
مجموع المواقف لكل استعمال ضمن المبنى.
والمباني العامة
موقف واحد لكل 150م 2 من المساحة الإجماليةسكن الطلبة ، سكن للبناء.عمالي موقف واحد لكل 100م 2 من المساحة الإجمالية مشاريع الطاقة المتجددة للبناء المقام لخدمة المشروع.
و- يجوز للمجلس اصدار تعليمات خاصة يحدد فيها الحد الأدنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة أعلاه.
ز- إذا لم يتم تأمين المواقف المشار اليها في هذه المادة داخل حدود البناء او الأرض المقام عليها هذا البناء فيجوز قبول تأمين هذه المواقف في قطعة مجاورة او مقابلة للبناء شريطة ان تكون هذه القطعة مصدقة بصفة استعمال مواقف سيارات.
ح- 1- اذا نتج بسبب خطأ فني خارج عن إرادة مالك البناء او المصمم او المشرف إلغاء للموقف تستوفي لجنة التنظيم المختصة عن كل موقف ملغى البدل المنصوص عليه في الجدول التالي:- البدل بالدينار للأبنية البدلالبدل بالدينارالبدل بالدينارمتعددة البدلبالدينارللصناعاتللصناعاتالبدلالاستعمال بالدينارللمناطقالخفيفةالمتوسطةبالديناروالمباني للمناطقالتجاريةوالحرفيةوالتقنيةللمنشآتالعامة السكنيةوالمعارضوالتقنيةوالمصانعالزراعيةوالأبنية ضمن والمكاتبوالمستودعاتالكبيرةمشاريع الطاقة المتجددة 300060003000500010005000
2 - على الرغم مما ورد في هذه الفقرة إذا تعذر تأمين مواقف في قطع الأراضي السكنية أو التجارية التي تقل مساحتها عن (400) م 2 تستوفي لجنة التنظيم المختصة عن كل موقف مطلوب تأمينه البدل المنصوص عليه في الجدول التالي: - البدل بالدينار للمناطق السكنيةالبدل بالدينار للمناطق التجارية 20004000
3- على الرغم مما ورد في هذه الفقرة تستوفي بلديات الفئتين الثانية والثالثة (50%) من بدل مواقف السيارات.
4- يجب أن تودع مبالغ رسوم بدل مواقف السيارات التي يتم استيفاؤها في صندوق خاص لإنشاء مواقف عامة للسيارات ولا ينفق منه الا لهذه الغاية.
ط- لا يجوز استعمال مواقف السيارات المكشوفة أو المسقوفة المنصوص عليها في هذه المادة لأي استعمال آخر.
ي- 1- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء كان قائماً قبل تاريخ 2017/1/1 واستيفاء ما نسبته (20%) من بدل المواقف المنصوص عليها في هذه المادة في حال تعذر امكانية تأمين هذه المواقف.
2- لغايات منح رخص المهن في الأبنية القائمة قبل تاريخ 2017/1/1 والمرخصة حسب الأصول ويتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة لهذه المهن وفق أحكام هذا النظام فيتم استيفاء رسم سنوي مقداره (100) دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى و(75) ديناراً لبلديات الفئة الثانية و(50) ديناراً لبلديات الفئة الثالثة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026