المادة 37 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي:-
1- في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5, 5)م والحد الأدنى لعرض الموقف (5,2)م والحد الأدنى لعرض المسرب
(4)م .
2- في حال الوقوف في زاوية (30) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (25,5) والحد الادنى لعرض الموقف (5,2)م والحد الادنى لعرض المسرب الواحد (4)م .
3- في حال الوقوف في زاوية (45) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (25,5)م والحد الادنى لعرض الموقف (5,2)م والحد الادنى لعرض المسرب الواحد (5) م.
4- في حال الوقوف على زاوية (90) درجة، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (25,5)م والحد الأدنى لعرض الموقف (5,2)م والحد الأدنى لعرض المسرب (5,5)م.
ب- يكون معدل المساحة التي تخصص لموقف السيارة الواحدة (25)مترا مربعا وتشمل هذه المساحة الممرات المخصصة للالتفاف ومكان الموقف دخولا وخروجا .
ج- يكون صافي ارتفاع الموقف (25,2)م حدا أدنى ويعني المسافة الرأسية من أرضية الموقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية.
د- يجب أن لا تتجاوز نسبة ميلان الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها (5%).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026