المادة 47 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص دور العبادة وأي منشأة حكومية ضمن أي استعمال من الاستعمالات الواردة على مخطط التنظيم المُ قر ويطبق عليها ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية لذلك الاستعمال ضمن المناطق السكنية وبما يتفق مع تعليمات الجهات المختصة وتستوفى عنها الرسوم المقررة لذلك الاستعمال. ب- إذا كانت قطعة أرض تقع على طريقين متقاطعين أحدهما ضمن منطقة تجارية والآخر ضمن منطقة سكن فتطبق أحكام المنطقة التجارية على عمق يعادل مثلي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على أن لا يزيد ذلك العمق على (50) متراً شريطة تأمين الارتداد الجانبي عن حد القطعة المجاورة لها بعد ذلك العمق وحسب الأحكام التنظيمية المقررة لتلك المنطقة. ج- إذا كانت قطعة أرض بين طريقين أحدهما تجاري والآخر سكن تطبق أحكام الطريق التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال على أن تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) متراً من الشارع التجاري حسب أحكام منطقة السكن الواقعة ضمنها ولا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني والواجهات الجانبية لأغراض تجارية. د- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء ضمن منطقة التجاري الطولي كما يلي: - 1- اذا كانت القطعة منظمة بحكم تجاري طولي ويليه سكن ويمكن تقسيم وإفراز القطعة الى قطعتين او اكثر وفقا للاستعمال المقرر، فللجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء واحد متصل وممتد على كلا الاستعمالين شريطة ان يكون استعمال الطابق الارضي من البناء الواقع في الجزء التجاري لأغراض تجارية والجزء الواقع في منطقة السكن لأغراض السكن على ان تستوفى رسوم ترخيص البناء لكل جزء منه طبقا للاستعمال المقرر كل على حدة، أو الموافقة على ترخيص بناءين منفصلين عليها طبقا لكل استعمال منها شريطة توفير مجموع الارتداد المقرر لكلا الاستعمالين بينهما وتستوفى رسوم الترخيص لكل بناء وفقا للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم. 2- اذا كانت القطعة منظمة تجاريا طوليا ويليها سكن ولا يمكن تقسيم القطعة الى قطعتين او اكثر فللجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء واحد عليها وفقا للاستعمال المقرر لكل جزء من أجزاء القطعة ويستوفى عن البناء رسم البناء التجاري إذا كانت نسبة السكن فيها لا تتجاوز (20%) من مساحة الارض . 3- اذا كانت القطعة منظمة بأحكام تجاري طولي لكامل مساحتها أو جزء منها ومفصول عن الشارع التجاري وغير متصل به لوجود قطعة اخرى فيتم ترخيص بناء سكن على كامل القطعة وفقا للأحكام المقررة للسكن الواقع خلف التجاري دون اعتبار للجزء المنظم تنظيما تجاريا منها ويستوفى عن البناء رسم ترخيص السكن. 4- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الطوابق العليا من البناء التجاري باستثناء الطابق الأرضي لأغراض السكن أو لأي استعمال آخر تراه اللجنة مناسبا . 5- يحتسب ارتفاع التجاري الطولي والمعارض التجارية من منسوب رصيف الطريق التجاري ولا يجوز فتح ابواب جانبية للأبنية في الطابق الأرضي ضمن العمق التجاري. ه- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة إذا كانت قطعة أرض لها أكثر من صفة استعمال وغير قابلة للإفراز فيطبق على كامل القطعة الاستعمال المقرر للجزء الأكبر منها. و- إذا أقيم بناء على أرض وتم تحويل استعمالها فلا يستوفى فرق رسوم عن ذلك الجزء المرخص من البناء وانما تستوفى رسوم الاستعمال الجديد عن أي زيادة في البناء غير مرخصة وعن الأبنية التي تقام عليه فيما بعد. ز- إذا رخص بناء وفقاً للاستعمال المقرر وفق مخطط التنظيم واستغله مالكه لاستعمال آخر وعدلت أحكام التنظيم لإقرار ذلك الاستعمال فيستوفى من المالك فرق الرسم بين الاستعمالين كما تستوفى رسوم التجاوز والمواقف وفقا للاستعمال الجديد. ح- إذا نتج عن الاستملاك للنفع العام (شارع أو حديقة) تجاوز للبناء القائم على الارتداد أو النسبة المئوية فلا يتم احتساب رسوم تجاوز على ذلك البناء. ط- تستثنى من النسبة المئوية والنسبة الطابقية في كل طابق من طوابق البناء مساحة بيت الدرج والمصعد وبحد اعلى (25م2) على ان لا يتم استغلالها لأي غاية اخرى. ي- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتة ضمن الارتداد المسموح به لمالك الارض وفي الموقع الذي تراه اللجنة مناسبا شريطة ان يبعد عن حد القطعة المجاورة (2)م مترين حدا أدنى. ك- تستوفى رسوم الترخيص على المشاريع التي تقام خارج مناطق التنظيم بما يماثلها من المشاريع التي تقام داخل مناطق التنظيم . ل- لا تستعمل مناطق السكن الخاص محدود الارتفاع و السكن الاخضر والسكن الريفي والسكن الزراعي الا للسكن ودور العبادة. م- لا يجوز استعمال العقارات المحاذية للطرق الدائرية أو النافذة أو المحاور المرورية الرئيسية للغايات التجارية أو الصناعية الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاشغال العامة والإسكان وموافقة مجلس التنظيم الأعلى على هذه الاستعمالات مع الالتزام بالأحكام التنظيمية الأخرى الواردة في هذا النظام. ن- لا تحتسب الارتدادات القانونية المقررة حسب أحكام التنظيم ضمن المساحات المطلوب توفيرها كساحات لطلاب المدارس. س - للجنة المختصة ترخيص مواقف سيارات بالأجرة بمناطق التنظيم كافة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ع- يسمح بإنشاء خلايا لتوليد الطاقة على اسطح الابنية القائمة وبموافقة اللجنة المختصة شريطة ان تكون الابنية مرخصة حسب الأصول وحاصلة على إذن اشغال ساري المفعول. ف- على الفنادق والمستشفيات ودور السينما والمسارح ومخازن ومستودعات التبريد الكبيرة والمجمعات التجارية واي استعمالات تقتضي طبيعتها استمرارية توافر التيار الكهربائي تركيب مولدات احتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية وفقاً للأسس والمواصفات التي تحددها الجهات ذات العلاقة. ص- لا يجوز البناء في الأراضي الخلاء المقيدة او الشديدة الانحدار والقابلة للانهيار أو الانزلاق والتي يتم تحديدها على المخططات التنظيمية المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة