المادة 4 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
مع مراعاة أي أحكام ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة التنظيم وفق الاستعمالات التالية:-
أ- المناطق السكنية.
ب- المناطق التجارية.
ج- مناطق أبنية متعددة الاستعمال.
د- المناطق الصناعية.
ه- مواقف سيارات.
و- المباني العامة .
ز- المكاتب والإدارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026