المادة 4 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

مع مراعاة أي أحكام ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة التنظيم وفق الاستعمالات التالية:- أ- المناطق السكنية. ب- المناطق التجارية. ج- مناطق أبنية متعددة الاستعمال. د- المناطق الصناعية. ه- مواقف سيارات. و- المباني العامة . ز- المكاتب والإدارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة