المادة 6 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

مع مراعاة أحكام قانون رخص المهن والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في المناطق التجارية للأغراض التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة والمكاتب والمعارض والفنادق ومحطات غيار الزيت وغسيل السيارات والمستودعات والمطاعم ومشاريع الطاقة المتجددة والملاعب وتطبق على الأبنية فيها الأحكام والقيود الواردة في هذا النظام وتشمل الفئات التالية:- أ- تجاري مركزي. ب- معارض تجارية. ج- تجاري محلي. د- تجاري طولي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة