المادة 7 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
تستعمل الاراضي في مناطق الابنية متعددة الاستعمال للأغراض التجارية ومشاريع الطاقة المتجددة والملاعب والسكن والمكاتب والمعارض والمؤتمرات وصالات العرض وأي استعمالات أخرى ترد على المخططات الهيكلية والتفصيلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026