المادة 7 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

تستعمل الاراضي في مناطق الابنية متعددة الاستعمال للأغراض التجارية ومشاريع الطاقة المتجددة والملاعب والسكن والمكاتب والمعارض والمؤتمرات وصالات العرض وأي استعمالات أخرى ترد على المخططات الهيكلية والتفصيلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة