المادة 54 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
يلغى نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026