المادة 14 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
-أ- يحظر على أي شخص تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها أو إعمار أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في ترتيبه الداخلي، إلاّ بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة.
ب- يقدم طلب الترخيص إلى اللجنة على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من طالب الترخيص ومرفقا به كافة المخططات والمستندات والبيانات اللازمة وتشمل:-
1- نموذج طلب الحصول على الرخصة.
2- سند ملكية ساري المفعول .
3- مخطط أراض معتمداً.
4- ثلاث نسخ من المخططات الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين الأردنيين والجهات ذات العلاقة والمتوافقة مع متطلبات كودات البناء الوطني الصادرة استناداً لقانون البناء الوطني.
5- بيان التغيير وإحداثيات قطعة الارض.
6- براءة ذمة من أي رسوم أو ضرائب أو عوائد مترتبة على قطعة الارض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026