القوانين

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد النقل الدولينق…
  3. المادة 3أ- تطبق احكام هذا القانون على كل عقد نقل متعدد الوسائط إذا كان مكان تسلم البضائع من متعهد النقل، او مكان تسليم البضائع الى المرسل إليه او من ينوب عنه في المملكة ، ما لم ي…
  4. المادة 4لا يجوز منح أي شخص ترخيصاً لمزاولة أعمال متعهد النقل أو تجديد ترخيصه إلا بعد إبراز عقد تأمين يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون ، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة…
  5. المادة 5أ- إذا تم التعاقد بين الشاحن ومتعهد النقل واصبحت البضائع بحيازة متعهد النقل فعليه إصدار وثيقة النقل وتسليمها للشاحن. ب- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل. ج- تنتقل حقو…
  6. المادة 6أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:- 1- طبيعة البضائع وكميتها والوزن الاجمالي لها وقيمتها المحددة من الشاحن والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها بما في ذلك ت…
  7. المادة 7لا يمنع إصدار وثيقة النقل إصدار أي وثائق أخرى تتعلق بعملية النقل او بأي خدمات أخرى تدخل في عملية النقل الدولي متعدد الوسائط وفقاً للاتفاقيات الدولية او التشريعات النافذة …
  8. المادة 8أ- يكون الشاحن مسؤولاً أمام متعهد النقل عن دقة جميع بيانات وثيقة النقل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون. ب- يجب على الشاحن أن يسلم البضائع موضوع عقد الن…
  9. المادة 9أ- على الشاحن عند تسليم البضائع الخطرة لمتعهد النقل اعلامه خطياً بطبيعة البضائع المصنفة خطرة وفقاً للاتفاقيات الدولية السائدة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقلها. ب- إذا…
  10. المادة 10يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها أو محتويات وحدات الشحن على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل، وإذا تطلبت عملية الن…
  11. المادة 11أ- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضائع من تاريخ استلامه او استلام الطرف المنفذ لها من الشاحن، وتنتهي مسؤوليته عند تسليم البضائع للمرسل اليه. ب- تسلّ م البضائع الى متعهد ا…
  12. المادة 12أ- إذا علم متعهد النقل ان البيانات الواردة في وثيقة النقل لا تمثل تمثيلاً دقيقاً البضائع التي أصبحت بحيازته او كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه في ذلك ، او إذا لم تكن لديه…
  13. المادة 13أ- إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضائع للتأكد من محتوياتها، وذلك بإزالة الأغلفة أو فتح الأوعية، فعليه إشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحض…
  14. المادة 14باستثناء البيانات التي تحفظ عليها متعهد النقل وفقاً لاحكام المادة (12) من هذا القانون:- أ- تعتبر وثيقة النقل دليلاً قانونياً على انتقال مسؤولية البضائع الى متعهد النقل كم…
  15. المادة 15أ- يتم تسليم البضائع في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل، وإذا لم يتم تحديد ذلك فيتم تسليم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات أو الأعراف.…
  16. المادة 16يقوم متعهد النقل باستلام البضائع واعدادها وتجهيزها وتحميلها ومناولتها وتوضيبها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك والتلف وتفريغها بصورة سليمة ، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل…
  17. المادة 17أ- يكون متعهد النقل بعد استلامه البضائع مسؤولا عن:- 1- هلاك البضائع أو نقصها أو تلفها كلياً أو جزئياً. 2- التأخير في تسليمها خلال المدة الزمنية المتفق عليها وأي خسارة أو …
  18. المادة 18أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا ثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال منه او من أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضائع أو خسارتها أو تلفها أو هلاكها او الحاق…
  19. المادة 19إذا تبين ان متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد أو هلاك للبضائع وكانت طبيعة هذه البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة …
  20. المادة 20أ- إذا تبين ان متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد للبضائع وكانت طبيعة البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل الت…
  21. المادة 21مع مراعاة احكام المواد (16 ) و(17) و(18) من هذا القانون، إذا حدث تأخير في تسليم البضائع عن موعدها فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب أن لا تزيد على مرتين ونصف المرة من قيمة…
  22. المادة 22يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تصرفات وأفعال الطرف المنفذ ، أو المتعاقدين من الباطن مع الطرف المنفذ أو موظفيه أو وكلائه فيما يتعلق بالبضائع طالما كانت تلك الأف…
  23. المادة 23أ- يجب أن لا تتجاوز مسؤولية متعهد النقل في التعويض عن المسؤولية المترتبة على الهلاك الكلي للبضائع عما هو محدد في هذا القانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه ال…
  24. المادة 24أ- تقدر قيمة التعويض عن الخسارة أو التلف الواقع على البضائع أو الناجم عن التأخير وفقاً لقيمتها في الزمان والمكان اللذين تم فيهما تسليم البضائع للمرسل إليه أو الزمان والمك…
  25. المادة 25لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية الواردة في هذا القانون إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو الهلاك أو التأخير في تسليم البضائع ناجم عن فعل أو…
  26. المادة 26أ- إن تسليم البضائع للمرسل إليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضائع وفقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم إعذار متعهد النقل خطياً من المرسل إليه بطبيع…
  27. المادة 27أ- في حال وقوع خسارة أو تلف أو ضرر أو هلاك للبضائع يجب على كل من متعهد النقل والمرسل إليه أن يوفر للآخر جميع التسهيلات للتحقق من طبيعة الضرر الذي وقع وحجمه. ب- لا يجوز ال…
  28. المادة 28أ-1- إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب فقدها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك وإعلامه بحالة البضائع ودعوته لل…
  29. المادة 29أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ، على أن لا يزيد النقص المسموح به على النسبة المتعارف عليها في نقل مثل …
  30. المادة 30أ- يكون الشاحن مسؤولاً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المتعلقة بنقل البضائع ، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك. ب- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عب…
  31. المادة 31أ- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية إذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقاً اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد تلافياً لخطر اكيد على…
  32. المادة 32أ- لمتعهد النقل حبس البضائع والامتناع عن تسليمها إذا كان المرسل اليه مسؤولاً عن دفع أي مما يلي:- 1- أجرة النقل وأجرة الحيز المستأجر غير المستغل وغرامة التأخير وتعويضات ال…
  33. المادة 33لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد حق التصرف في البضائع على النحو التالي:- أ- حق الشاحن والمرسل إليه بالاتفاق مع متعهد النقل على توجيه تعليمات إليه بشأن البضائع طوال مدة…
  34. المادة 34أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل التعليمات التي يجوز ان يصدرها من له حق التصرف في البضائع. ب- يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه الماد…
  35. المادة 35يتعين على الطرف صاحب الحق بالتصرف في البضائع ان يدفع لمتعهد النقل واي اشخاص آخرين لهم مصلحة في بضائع اخرى منقولة في الرحلة ذاتها أي نفقات إضافية قد يتكبدونها وتعويضهم عما…
  36. المادة 36إذا كان متعهد النقل اثناء فترة وجود البضائع في عهدته يحتاج بصورة معقولة إلى أي معلومة أو تعليمات أو مستندات إضافية فيتعين على صاحب حق التصرف في البضائع أن يقدم تلك المعلو…
  37. المادة 37أ- يجب على المرسل إليه أن يستلم البضائع في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل أو أي تعديل جرى عليها وفق أحكام هذا القانون ، وإذا اخل المرسل إليه بهذا الالتزام بتركه ا…
  38. المادة 38أ- اذا لم يتم تحديد اسم المرسل اليه في عقد او وثيقة النقل فيجب على من له حق التصرف في البضائع ان يبلغ متعهد النقل بذلك قبل او عند وصول البضائع الى مكان التسليم. ب- يجب عل…
  39. المادة 39أ- يتم تسليم البضائع من متعهد النقل أو الطرف المنفذ لحامل وثيقة النقل القابلة للتداول في الزمان والمكان المتفق عليهما بعد أن يقوم الحامل بإبراز تلك الوثيقة. ب- في حال إصد…
  40. المادة 40أ- إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضائع بعد وصولها في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل، ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى ممن له حق التصرف في الب…
  41. المادة 41تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بعقد النقل أو أي حق متفرع عنه بموجب أحكام هذا القانون إذا لم يتخذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة على:- أ- تاريخ تسليم البضائع. ب- التار…
  42. المادة 42أ- لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل أو الطرف المنفذ بأي حقوق بمقتضي عقد النقل إلا من جانب الاطراف التالية:- 1- الشاحن أو المرسل إليه. 2- حامل وثيقة النقل القابلة للتداول. …
  43. المادة 43أ- يجوز لأطراف عقد النقل إحالة النزاع إلى التحكيم شريطة أن يكون الاتفاق على ذلك خطياً. ب- يطبق المُحكم أو هيئة التحكيم أحكام هذا القانون.
  44. المادة 44أ- في حال إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق لحامل الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تضمنتها تلك الوثيقة إلى شخص آخر وفقاً لما يلي:- 1- بتظهير الوثيقة حسب الاصول إذا كانت للأمر.…
  45. المادة 45أ- لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل الدولي متعدد الوسائط إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر أي شرط يرد في العقد خلافاً لأحكام القانون باطلاً ولا يضر…
  46. المادة 46يجب على الشاحن ومتعهد النقل التعاون في تبادل جميع البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالبضائع المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب لتنفيذ عقد النقل.
  47. المادة 47يعاقب كل من يزاول اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار، دون الإ…
  48. المادة 48يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الأحكام والشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال متعهد النقل. ب- رسوم منح التراخيص لمتعه…
  49. المادة 49رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.