المادة 48 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- الأحكام والشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال متعهد النقل.
ب- رسوم منح التراخيص لمتعهد النقل والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026