المادة 36 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
إذا كان متعهد النقل اثناء فترة وجود البضائع في عهدته يحتاج بصورة معقولة إلى أي معلومة أو تعليمات أو مستندات إضافية فيتعين على صاحب حق التصرف في البضائع أن يقدم تلك المعلومات بناء على طلب متعهد النقل ، وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف صاحب حق التصرف في البضائع والعثور عليه ، او تعذر على الطرف صاحب حق التصرف في البضائع تزويد متعهد النقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات وافية ، فيقع الالتزام بذلك على الشاحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026