المادة 35 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
يتعين على الطرف صاحب الحق بالتصرف في البضائع ان يدفع لمتعهد النقل واي اشخاص آخرين لهم مصلحة في بضائع اخرى منقولة في الرحلة ذاتها أي نفقات إضافية قد يتكبدونها وتعويضهم عما قد يتعرضون إليه من خسارة أو ضرر نتيجة لتنفيذ أي تعليمات صادرة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026