المادة 34 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل التعليمات التي يجوز ان يصدرها من له حق التصرف في البضائع. ب- يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، شريطة ان تكون هذه التعليمات ممكنة التنفيذ بصورة معقولة ، وان لا تتعارض مع العمليات الاعتيادية لمتعهد النقل. ج- إذا كان من شأن تنفيذ هذه التعليمات التسبب في نفقات اضافية أو خسارة أو ضرر فلمتعهد النقل الحق في طلب تقديم ضمان من مالك حق التصرف في البضائع بقيمة ما يتوقع من نفقات اضافية او خسارة او ضرر يلحق به بسبب تنفيذ تلك التعليمات. د- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن هلاك البضائع أو تلفها الناجمين عن عدم امتثاله لتعليمات صاحب حق التصرف في البضائع بما يخل بالتزامه بمقتضى أحكام الفقرة ( ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة