المادة 33 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد حق التصرف في البضائع على النحو التالي:- أ- حق الشاحن والمرسل إليه بالاتفاق مع متعهد النقل على توجيه تعليمات إليه بشأن البضائع طوال مدة مسؤوليته عنها بما في ذلك ما يلي:- 1- المطالبة بتسليم البضائع قبل وصولها إلى مكان التسليم. 2- تسليم البضائع إلى شخص آخر غير المرسل إليه. 3- الخروج عن أي من شروط عقد النقل. ب- في حال كون وثيقة النقل غير قابلة للتداول:- 1- يكون الشاحن صاحب حق التصرف في البضائع ما لم يتم الاتفاق مع المرسل إليه على خلاف ذلك شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذا الاتفاق. 2- للطرف صاحب حق التصرف في البضائع إحالة حق التصرف إلى شخص آخر شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذه الإحالة. ج- في حال كون وثيقة النقل قابلة للتداول:- 1- يكون حامل النسخة الاصلية، او جميع النسخ الاصلية في حال وجود اكثر من نسخه اصلية واحدة من وثيقة النقل القابلة للتداول، هو الطرف المتصرف الوحيد في البضائع. 2- من اجل ممارسة حق التصرف في البضائع يتعين على حامل وثيقة النقل ان يقدم لمتعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حال اصدار اكثر من نسخة اصلية من تلك الوثيقة ، يتم تقديم جميع النسخ الاصلية باستثناء النسخ الموجودة في حيازة متعهد النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة