المادة 37 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- يجب على المرسل إليه أن يستلم البضائع في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل أو أي تعديل جرى عليها وفق أحكام هذا القانون ، وإذا اخل المرسل إليه بهذا الالتزام بتركه البضائع في عهدة متعهد النقل أو الطرف المنفذ، فلمتعهد النقل أو الطرف المنفذ التصرف في البضائع باعتباره وكيلاً للمرسل إليه، وفقاً لأحكام المادة ( 40 ) من هذا القانون.
ب- لا يكون متعهد النقل أو الطرف المنُّ فذ مسؤولاً عن أي خسارة أو تلف أو هلاك يلحق بالبضائع ما لم تكن ناجمة عن فعل مقصود أو عن إهمال أي منهما مع علمه بأن هذا الإهمال قد يؤدي إلى تلك الخسارة أو ذلك التلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026