المادة 38 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- اذا لم يتم تحديد اسم المرسل اليه في عقد او وثيقة النقل فيجب على من له حق التصرف في البضائع ان يبلغ متعهد النقل بذلك قبل او عند وصول البضائع الى مكان التسليم.
ب- يجب على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه في الزمان والمكان المتفق عليهما في وثيقة النقل عند إبراز المرسل إليه وثيقة رسمية تثبت شخصيته ، ولمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه هذه الوثيقة.
ج- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضائع إلى المرسل إليه المشار إليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول أو إلى أي شخص يشار إليه في الوثيقة خطياً.
د- إذا لم يطالب المرسل إليه بتسلم البضائع من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان التسليم فيجب على متعهد النقل أن يُبلّ غ الطرف الذي له حق التصرف في البضائع ، وإذا تعذر عليه معرفة هويته بعد بذل جهد معقول فيجب عليه أن يُبلّ غ الشاحن بذلك وفي تلك الحالة يجب على الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن ان يصدر إلى متعهد النقل التعليمات المتعلقة بتسليم البضائع.
ه- يُبرأ متعهد النقل الذي يُسلّ م البضائع بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة من التزاماته بتسليم البضائع بمقتضى وثيقة النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026