المادة 39 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- يتم تسليم البضائع من متعهد النقل أو الطرف المنفذ لحامل وثيقة النقل القابلة للتداول في الزمان والمكان المتفق عليهما بعد أن يقوم الحامل بإبراز تلك الوثيقة.
ب- في حال إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد النقل أو الطرف المنفذ يعفى من المسؤولية إذا قام بتسليم البضائع مقابل جميع النسخ الأصلية مظهرة حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026