المادة 40 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضائع بعد وصولها في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل، ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى ممن له حق التصرف في البضائع ، انتقل إلى متعهد النقل حق التصرف في البضائع باعتباره وكيلاً للمرسل إليه على النحو التالي:-
1- تخزين البضائع في أي مكان مناسب.
2- تفريغ البضائع إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف البضائع المرسلة وطبيعتها.
ب- إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل اليه او من ينوب عنه في الحضور للإستلام
(14) اربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوصول البضائع أصبح من حق متعهد النقل القيام بأي مما يلي:-
1- الطلب الى الجهة المختصة تسلم البضائع وخزنها في مخازنها.
2- الطلب الى المحكمة المختصة اثبات حالة البضائع والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل إليه وعلى مسؤوليته.
3- التصرف في البضائع حسبما تقتضي الظروف ذلك وفي حدود المعقول.
4- بيع البضائع وفقاً للممارسات المتبعة أو التشريعات النافذة ذات العلاقة ، في المكان الذي توجد فيه البضائع في ذلك الوقت.
ج- إذا تم بيع البضائع بمقتضى احكام البند ( 4 ) من الفقرة ( ب) من هذه المادة ، على متعهد النقل الاحتفاظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضائع، وله حسم النفقات التي تكبدها بشأن البضائع وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية حسب مقتضى الحال.
د- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة ، إلا بعد أن يكون قد بلغ الشخص الذي اشترط في وثيقة النقل إشعاره بوصول البضائع الى مكان التسليم ، إن وجد ذلك الشخص، أو إلى المرسل اليه المسمى في وثيقة النقل أو إلى الطرف الذي له حق التصرف في البضائع قبل وقت كاف من وصول البضائع الى مكان التسليم وبمدة لا تزيد على سبعة ايام عمل.
ه- إذا مارس متعهد النقل أو الطرف المنفذ حقوقه، المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي خسارة أو تلف أو هلاك يلحق بالبضائع إلا اذا نجمت عن فعل مقصود او تقصير او اهمال من جانب متعهد النقل او الطرف المنفذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026