المادة 41 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بعقد النقل أو أي حق متفرع عنه بموجب أحكام هذا القانون إذا لم يتخذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة على:-
أ- تاريخ تسليم البضائع.
ب- التاريخ الذي من المفترض تسليم البضائع فيه.
ج- التاريخ الذي تعتبر فيه البضائع بحكم المفقودة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026