المادة 42 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل أو الطرف المنفذ بأي حقوق بمقتضي عقد النقل إلا من جانب الاطراف التالية:-
1- الشاحن أو المرسل إليه.
2- حامل وثيقة النقل القابلة للتداول.
3- أي شخص أحال إليه الشاحن أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقا بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول القانوني كالمؤمّن.
ب- إذا تم الإتفاق بين أطراف عقد النقل على تحديد المحكمة المختصة فإن هذا الإتفاق لا يكون ملزماً لأي شخص آخر، إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:-
1- أن يدرج الإتفاق في عقد النقل.
2- أن يتلقى ذلك الشخص إشعاراً بمكان هذه المحكمة.
3- أن يقبل ذلك الشخص صراحة هذا الإتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026