المادة 42 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل أو الطرف المنفذ بأي حقوق بمقتضي عقد النقل إلا من جانب الاطراف التالية:- 1- الشاحن أو المرسل إليه. 2- حامل وثيقة النقل القابلة للتداول. 3- أي شخص أحال إليه الشاحن أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقا بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول القانوني كالمؤمّن. ب- إذا تم الإتفاق بين أطراف عقد النقل على تحديد المحكمة المختصة فإن هذا الإتفاق لا يكون ملزماً لأي شخص آخر، إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:- 1- أن يدرج الإتفاق في عقد النقل. 2- أن يتلقى ذلك الشخص إشعاراً بمكان هذه المحكمة. 3- أن يقبل ذلك الشخص صراحة هذا الإتفاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة