المادة 43 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- يجوز لأطراف عقد النقل إحالة النزاع إلى التحكيم شريطة أن يكون الاتفاق على ذلك خطياً.
ب- يطبق المُحكم أو هيئة التحكيم أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026