المادة 44 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- في حال إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق لحامل الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تضمنتها تلك الوثيقة إلى شخص آخر وفقاً لما يلي:- 1- بتظهير الوثيقة حسب الاصول إذا كانت للأمر. 2- بالتسليم ودون تظهير إذا كانت لحامله. ب- إذا تم إصدار وثيقة النقل القابلة للتداول على عدة نسخ أصلية فيجب ترقيمها ، وفي حال اصدار نسخ أخرى يجب أن تحمل ملاحظة تبين انها نسخه غير قابلة للتداول. ج- لا يتحمل أي حامل سابق لوثيقة النقل لا يكون هو الشاحن ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أي مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه كان حاملاً لوثيقة النقل. د- على أي حامل لوثيقة النقل لا يكون هو الشاحن ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على الشاحن بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة