المادة 25 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية الواردة في هذا القانون إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو الهلاك أو التأخير في تسليم البضائع ناجم عن فعل أو تقصير منه أو من تابعيه بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو الضرر او التأخير أو عن إهمال مع علمه باحتمال وقوع الضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026