المادة 24 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- تقدر قيمة التعويض عن الخسارة أو التلف الواقع على البضائع أو الناجم عن التأخير وفقاً لقيمتها في الزمان والمكان اللذين تم فيهما تسليم البضائع للمرسل إليه أو الزمان والمكان المفترض ان يتم فيهما التسليم وفقاً لعقد النقل.
ب- تحدد قيمة البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لسعرها في السوق وقت التسليم ، وفي حال عدم التمكن من تحديد سعر السوق يتم تحديد قيمة البضائع بالرجوع الى قيمة بضائع مماثلة لها في النوع والكمية والمنشأ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026