المادة 23 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- يجب أن لا تتجاوز مسؤولية متعهد النقل في التعويض عن المسؤولية المترتبة على الهلاك الكلي للبضائع عما هو محدد في هذا القانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز لمتعهد النقل ان يتفق مع الشاحن على تحمل أي التزامات أو أعباء للتعويض عن التلف أو الهلاك او الخسارة الواقعة للبضائع تزيد عما هو منصوص عليه في هذا القانون وذلك بمقتضى عقد النقل المبرم بينهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة