المادة 12 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- إذا علم متعهد النقل ان البيانات الواردة في وثيقة النقل لا تمثل تمثيلاً دقيقاً البضائع التي أصبحت بحيازته او كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه في ذلك ، او إذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من صحة هذه البيانات وجب عليه ان يدرج في وثيقة النقل تحفظاً يحدد فيه البيانات غير الصحيحة او أسباب الاشتباه في ذلك او عدم وجود الوسائل الكافية للتثبت من صحتها. ب- إذا لم يدرج متعهد النقل التحفظ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على وثيقة النقل والخاصة بالحالة الظاهرة للبضائع فيعتبر ذلك اقراراً منه بأن الحالة الظاهرة للبضائع مطابقة للبيانات الواردة في وثيقة النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة