المادة 13 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضائع للتأكد من محتوياتها، وذلك بإزالة الأغلفة أو فتح الأوعية، فعليه إشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فلمتعهد النقل إجراء الفحص بغياب الشاحن والرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال.
ب- إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل.
ج- على متعهد النقل ، إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضائع أثناء عملية النقل ، القيام بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي الأمر القيام بها وأداء ما تستلزمه من نفقات معقولة، وله حق الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بأي نفقات إضافية معقولة تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026