المادة 14 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
باستثناء البيانات التي تحفظ عليها متعهد النقل وفقاً لاحكام المادة (12) من هذا القانون:-
أ- تعتبر وثيقة النقل دليلاً قانونياً على انتقال مسؤولية البضائع الى متعهد النقل كما وصفت في وثيقة النقل.
ب-لا يقبل من متعهد النقل اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل القابلة للتداول إذا تم تداولها، وتصرف حاملها بحسن نية اعتماداً على وصف البضائع الوارد في تلك الوثيقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026