المادة 16 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
يقوم متعهد النقل باستلام البضائع واعدادها وتجهيزها وتحميلها ومناولتها وتوضيبها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك والتلف وتفريغها بصورة سليمة ، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على أن يقوم الشاحن او من له حق التصرف في البضائع أو المرسل إليه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026