المادة 16 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

يقوم متعهد النقل باستلام البضائع واعدادها وتجهيزها وتحميلها ومناولتها وتوضيبها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك والتلف وتفريغها بصورة سليمة ، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على أن يقوم الشاحن او من له حق التصرف في البضائع أو المرسل إليه بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة