المادة 17 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- يكون متعهد النقل بعد استلامه البضائع مسؤولا عن:-
1- هلاك البضائع أو نقصها أو تلفها كلياً أو جزئياً.
2- التأخير في تسليمها خلال المدة الزمنية المتفق عليها وأي خسارة أو تلف او ضرر ناجم عن هذا التأخير.
ب- في حال عدم وجود اتفاق بين متعهد النقل والشاحن على مدة زمنية محددة لتسليم البضائع ولم يقم متعهد النقل بتسليمها خلال مدة زمنية معقولة فيكون متعهد النقل مسؤولاً عن التلف أو الخسارة أو الضرر الناجم عن التأخير في تسليمها.
ج- إذا لم يتم تسليم البضائع خلال تسعين يوماً متصلة تلي تاريخ التسليم المتفق عليه او خلال تسعين يوماً تلي مرور المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعتبر البضائع بحكم المفقودة ويتحمل متعهد النقل المسؤولية الناجمة عن فقدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026