المادة 6 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:-
1- طبيعة البضائع وكميتها والوزن الاجمالي لها وقيمتها المحددة من الشاحن والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها بما في ذلك تحديد وحدات الشحن والبضائع الخطرة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
2- الحالة الظاهرة للبضائع.
3- اسم متعهد النقل ومركز عمله الرئيس واسم الشاحن وعنوان كل منهم واسم المرسل إليه وعنوانه وفقاً لما يحدده الشاحن.
4- مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
5- تحديد ما إذا كانت وثيقة النقل قابلة أو غير قابلة للتداول.
6- مكان إصدار وثيقة النقل وتاريخها ورقمها وعدد نسخها الأصلية.
7- تحديد أجور النقل، وما إذا قد تم دفعها او سيتم دفعها في مكان تسليم البضائع وأي نفقات أخرى والجهة التي تتحمل دفعها.
8- توقيع متعهد النقل.
9- تحديد خط سير نقل البضائع ووسيلة النقل المستخدمة وأماكن انتقال البضائع من وسيلة لأخرى إذا كانت معلومة عند إصدار الوثيقة.
10- إقرار بأن وثيقة النقل صادرة وفق أحكام هذا القانون.
11- أي بيانات اخرى يتم الاتفاق عليها بين اطراف عقد النقل على ان لا تتعارض مع احكام التشريعات ذات العلاقة.
12- أي تحفظ لمتعهد النقل ، إن وجد ، مع بيان السبب.
ب- لا تفقد وثيقة النقل حجيتها في الاثبات إذا لم تتضمن أياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البنود(3) و (6) و (8).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026