المادة 5 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- إذا تم التعاقد بين الشاحن ومتعهد النقل واصبحت البضائع بحيازة متعهد النقل فعليه إصدار وثيقة النقل وتسليمها للشاحن.
ب- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل.
ج- تنتقل حقوق الشاحن الى المرسل اليه او الى من له حق التصرف في البضائع التي انتقلت اليه ملكيتها بموجب وثيقة النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026