المادة 10 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها أو محتويات وحدات الشحن على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل، وإذا تطلبت عملية النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن إشعار متعهد النقل خطياً بذلك قبل تسليم البضائع إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها في عقد النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026