المادة 28 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ-1- إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب فقدها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك وإعلامه بحالة البضائع ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان مباشرة النقل أو في مكان التسليم ولمن دفع له التعويض إبداء رغبته في استرداد البضائع وإعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار.
2- إذا لم يقم من دُ فع له التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بالحضور بنفسه او تفويض من يمثله لذلك الموعد والمكان الذي حدده متعهد النقل ، فيعتبر فاقداً لحقه في استرداد البضائع ويحق لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.
ب- إذا طلب من دُ فع له التعويض عن البضائع استردادها فعليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع أو بسبب تلف أي جزء منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026