المادة 20 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

أ- إذا تبين ان متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد للبضائع وكانت طبيعة البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة، فيجب ان لا تتعدى قيمة التعويض المطلوبة من متعهد النقل عن وحدتين من حقوق السحب الخاص عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضائع المفقودة أو التالفة أو (67,666) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل وحدة شحن مفقودة أو تالفة ايهما أكبر. ب- إذا كان عقد النقل لا يتضمن نقل البضائع بحرا أو نهرا ، فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب ان لا تزيد على (33,8) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي للبضائع التالفة أو المفقودة. ج- تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بالدينار الاردني تبعاً لقيمتها بتاريخ اقامة الدعوى أو التاريخ المتفق عليه بين الأطراف ، وتحسب قيمة الدينار الاردني في حقوق السحب الخاص وفقا لأسلوب التقييم الساري المفعول والمطبق لدى صندوق النقد الدولي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة