المادة 21 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
مع مراعاة احكام المواد (16 ) و(17) و(18) من هذا القانون، إذا حدث تأخير في تسليم البضائع عن موعدها فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب أن لا تزيد على مرتين ونصف المرة من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة وبحيث لا تتجاوز قيمة أجرة النقل الإجمالي للبضائع وفقاً لعقد النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026