المادة 2 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد النقل الدولينقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام :
متعدد الوسائطالبضائع في بلد ما الى مكان تسليمها للمرسل اليه في بلد آخر.
هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى قانون
الهيئة:
هيئة تنظيم النقل البري النافذ.
الشخص:أي شخص طبيعي أو معنوي.
الشخص المرخص من الهيئة لمزاولة اعمال النقل
متعهد النقل:
الدولي متعدد الوسائط وفق احكام هذا القانون.
الموافقة الصادرة عن الهيئة لمزاولة اعمال متعهد الرخصة:
النقل وفقاً لأحكام هذا القانون.
عقد النقل الدولي متعدد الوسائط المبرم بين
عقد النقل:الشاحن ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون.
الشخص الذي يبرم عقد النقل مع متعهد النقل
الشاحن:لنقل البضائع الى المرسل اليه سواء كان مالكاً للبضاعة او مفوضاً عنه .
مستند نقل دولي متعدد الوسائط يصدر بموجب
وثيقة النقل:
عقد النقل وفقاً لاحكام هذا القانون.
الشخص الذي يحق له استلام البضائع من متعهد
المرسل اليه:
النقل.
الوسيلة التي يتم بواسطتها نقل البضائع ،
كالقطار، وسيارة الشحن، والسفينة، والماعونة،
وسيلة النقل:
ومركب الملاحة النهرية ، والطائرة، والانابيب وما في حكمها.
وثيقة النقلوثيقة النقل التي تكون لأمر شخص أو لحاملها :
القابلة للتداولويتم تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وثيقة النقل غيروثيقة النقل التي يتم بموجبها تحديد اسم مرسل :
القابلة للتداولإليه واحد ولا يجوز تسليم البضائع لأي شخص آخر.
ما يلتزم متعهد النقل او الطرف المنفذ بنقله
البضائع:بمقتضى عقد النقل من سلع ومواد بما في ذلك الحيوانات والمواشي.
أي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتولي تنفيذ أي
الطرف المنفذ:من مسؤولياته بمقتضى عقد النقل بناء على طلب خطي منه أو تحت إشرافه.
العبوة او الطرد او الوحدة التي يتم عدّ ها او رصها في وحدة النقل الجزئية سواء كانت حاوية او منصة وحدة الشحن:
نقالة او أي اداة نقل تستخدم في تحزيم البضائع او تعبئتها.
تسليم البضائع الى المرسل إليه أو وضعها تحت
التسليم:
تصرفه بموجب وثيقة النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026