القوانين
قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
64 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة:القوات المسلحة الاردنية " الجيش العربي "…
- المادة 3احكام عامة تسري احكام هذا القانون على من يلي:- أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكر…
- المادة 4تسري احكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الاخرى فيما يتعلق بالاحكام العامة وبالافعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه.
- المادة 5الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على الضابط او الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.
- المادة 6الجنايات والجنح العسكرية أ- الجناية:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:- 1- الاعدام. 2- الاشغال الشاقة المؤبدة. 3- الاعتقال المؤبد. 4- الاشغال الشاقة المؤق…
- المادة 7الفرار والتغيب أ- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط او الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون اذن او اجازة رسمية والتغيب هو ما دون ذلك. ب- يعاقب كل من الفاعل في …
- المادة 8العصيان والتمرد واعمال الشدة يعد في حالة عصيان من يلي:- أ- الضباط او الافراد الحاملون لاسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لاوامر رؤسائهم لدى اول تنبيه ويعاقب كل منهم …
- المادة 9أ- يعاقب كل من عصى اوامر رجال السلطة العسكرية او المدنية اثناء ادائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان …
- المادة 10أ- يعاقب بالاعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة او في قوات دولة حليفة او انضم الى تمرد قائم في تلك القوات او تآمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك او حاول اقناع أ…
- المادة 11أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضرب الاعلى او الاقدم منه رتبة او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد او العصيان واذا ا…
- المادة 12يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ذم او حقر من كان اعلى او اقدم منه في الرتبة.
- المادة 13مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من خالف ايا من الاوامر المتعلقة بواجبه او بصفته العسكرية واذا اصر على مخالفة الامر رغم تكرار…
- المادة 14أ- اذا اجتمع ثلاثة او اكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الامر الاعلى او الاعلى رتبة او الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. ب- يعاقب بالحبس مدة…
- المادة 15يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كل من ترك مركز وظيفته او نام اثناء قيامه بوظيفة الخفارة او المراقبة واذا تم الفعل اثناء مجابهة العدو او المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة…
- المادة 16يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تزوج من غير اردنية دون اذن.
- المادة 17اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو ادنى منه في الرتبة او عامله بالعنف والشدة او هدده او اشهر السلاح …
- المادة 18يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اساء استعمال السلطة المخولة اليه.
- المادة 19يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت.
- المادة 20يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:- أ - اكره أي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة. ب- طلب او تقاضى مالا او …
- المادة 21أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ابقى شخصا في الحجز بعد صدور امر الافراج عنه او لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد او تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الج…
- المادة 22يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من:- أ- استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين او الانظمة. ب- تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الاوامر الصادرة اليه.
- المادة 23يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من تسبب باهماله او قلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين والانظمة بفقدان او بالاضرار بالاموال العامة او بالاسلحة او بالاعتدة او بأي لو…
- المادة 24يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من جند شخصا او ساعد على تجنيده خلافا لاحكام القانون.
- المادة 25يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق او رفض تسليمه اليه.
- المادة 26الاعمال التي تعرقل سير العدالة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:- أ- تبلغ مذكرة او امرا بالحضور امام أي جهة قضائية وتخلف عن ذلك. ب- رفض اداء اليمين بعد ان كلفته جهة…
- المادة 27يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعطى بينة كاذبة اثناء شهادته امام أي محكمة.
- المادة 28اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الآلات او المواد او غيره…
- المادة 29أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او آلات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة. ب- وتكون عقوبة الفاعل الاشغال الشاقة المؤقتة لم…
- المادة 30أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او أي شيء اخر يعود لاحد الضباط او الافراد في وحدته. ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا حصلت السرقة با…
- المادة 31أ-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن اربع سنوات كل من اختلس ما اوكل اليه حراسته او حفظه او ادارته بحكم وظيفته من الاسلحة او المعدات او الآلات او الاموال او غيرها…
- المادة 32في الحالات الواردة في المواد (28) و (29) و (31) يحكم برد الاشياء او بتضمين الفاعل قيمتها او ما اصابها من اضرار بالاضافة الى غرامة تعادل قيمتها.
- المادة 33السطو والتدمير والاتلاف أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على أي اموال عامه…
- المادة 34أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم قصدا على اتلاف المواد الحربية والاسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني ، واذا اقدم على اتلاف تلك الاشياء في زمن…
- المادة 35يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم اثناء الحرب على النهب او اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا اقدم على ارتكاب هذه الافعال في غير …
- المادة 36يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت مما لديه من اشياء ويعاقب بالاعدام اذا اوقع اعمال عنف بعسكري جريح ا…
- المادة 37التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ- سلم الى العدو أي موقع او مركبة او آلية عسكرية او أي حصن او مكان او مخف…
- المادة 38أ- يعاقب بالاعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الاضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب احدى الجرائم التالية:- 1- افشاء كلمة السر او كلمة ا…
- المادة 39يعاقب بالاعدام كل من سلم الى العدو او لمصلحته الجنود الذين يعملون بامرته او الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته او مؤنه او خرائط المواقع الحربية او خطط العمليات ا…
- المادة 40يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:- أ-مغادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة. ب-اتلاف أي مال او الاض…
- المادة 41جرائم الحرب أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة اثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:- 1-القتل القصد للمدنيين والاسرى. 2-التعذيب او المعاملة غير الانسانية وتشمل التجارب الخاصة …
- المادة 42جرائم الابادة الجماعية:- أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا أو جزئياً جرائم ابادة جماعية:- 1- قتل …
- المادة 43الجرائم ضد الانسانية:- أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم جرائم ضد الانسانية:- 1- ال…
- المادة 44جرائم العدوان:- أ- تعتبر الافعال التالية جرائم عدوان:- 1- استعمال القوة لغزو او احتلال اقليم دولة أخرى ولو كان مؤقتاً أو ضم أي جزء منه. 2- حصار موانىء أو سواحل دولة أخرى.…
- المادة 45يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان بعقوبة الفاعل ذاتها.
- المادة 46لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان ولا على العقوبات المقضي بها.
- المادة 47على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد من (41) الى (46) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية وال…
- المادة 48ايذاء النفس ومحاولة الانتحار يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ- تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من اعضائه او آذى نفسه. ب- عطل عض…
- المادة 49يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة او للتخلص منها او احتجاجا على تصرفات القادة او الرؤساء واذا ادى الفعل الى جعله غير لائق للخدمة العسك…
- المادة 50انتحال الالبسة والاوسمة والشارات يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم علانية دون حق على تقلد رتبة او وساما او شارة عسكرية اردنية او اجنبية او قام ببيعه او التص…
- المادة 51الاخلال بالنظام والانضباط العسكري يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم مأكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية او انشاءات عس…
- المادة 52يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من:- أ- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة أي ضابط امره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة او ضرب او اس…
- المادة 53يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه.
- المادة 54يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات او ارتكب ايا من المحظورات التي تنص عليها قوانين وانظمة الاستخدام في القوات المسلحة.
- المادة 55يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة اثناء قيامه بالوظيفة او وجد في حالة سكر داخل وحدته وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل اثناء الحرب.
- المادة 56يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من فر او حاول الفرار من الحجز القانوني سواء كان موقوفا او محكوما.
- المادة 57يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد اجازته الى أي جهة رسمية.
- المادة 58يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على أي سؤال من الاسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد او الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد.
- المادة 59يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اقدم على تحقير القوات المسلحة او الاساءة لكرامتها وسمعتها او معنوياتها بأي صورة كانت او قام بأي فعل من شأنه الاضعاف من روح ا…
- المادة 60يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من وجد في تجمع يعكر صفو الامن العام وبقي في هذا التجمع خلافا لاوامر رجال السلطة العامة.
- المادة 61صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البينات اذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضي…
- المادة 62أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب- تنصرف كلم…
- المادة 63يلغى ( قانون العقوبات العسكري ) رقم (43) لسنة 1952.
- المادة 64رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.