المادة 51 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
الاخلال بالنظام والانضباط العسكري
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم مأكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية او انشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او التعهد وتضاعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او مواد حربية اخرى ويضمن قيمة الضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026