المادة 50 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
انتحال الالبسة والاوسمة والشارات
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم علانية دون حق على تقلد رتبة او وساما او شارة عسكرية اردنية او اجنبية او قام ببيعه او التصرف به لغير الغاية المخصصة لها ما لم يكن مصرحا بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026