المادة 42 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

جرائم الابادة الجماعية:- أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا أو جزئياً جرائم ابادة جماعية:- 1- قتل افراد الجماعة. 2- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد الجماعة. 3- اخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد اهلاكها. 4- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة. 5- نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى. ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة ذاتها بالأشغال الشاقة المؤبدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة