المادة 36 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت مما لديه من اشياء ويعاقب بالاعدام اذا اوقع اعمال عنف بعسكري جريح او مريض تزيد من حالته سوءا بقصد تجريده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026