المادة 35 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم اثناء الحرب على النهب او اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا اقدم على ارتكاب هذه الافعال في غير زمن الحرب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026