المادة 17 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة
أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو ادنى منه في الرتبة او عامله بالعنف والشدة او هدده او اشهر السلاح عليه.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ذم او حقر من هو ادنى منه في الرتبة او اساء معاملته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026