المادة 44 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
جرائم العدوان:-
أ- تعتبر الافعال التالية جرائم عدوان:-
1- استعمال القوة لغزو او احتلال اقليم دولة أخرى ولو كان مؤقتاً أو ضم أي جزء منه.
2- حصار موانىء أو سواحل دولة أخرى.
3- قيام قوات عسكرية موجودة على اقليم دولة بما فيها المملكة بموجب اتفاق بفعل يخالف هذا الاتفاق أو البقاء على اقليمها الى ما بعد نهاية الاتفاق.
4- استعمال اقليم دولة اخرى لإيقاع عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاعتقال المؤبد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026