المادة 44 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

جرائم العدوان:- أ- تعتبر الافعال التالية جرائم عدوان:- 1- استعمال القوة لغزو او احتلال اقليم دولة أخرى ولو كان مؤقتاً أو ضم أي جزء منه. 2- حصار موانىء أو سواحل دولة أخرى. 3- قيام قوات عسكرية موجودة على اقليم دولة بما فيها المملكة بموجب اتفاق بفعل يخالف هذا الاتفاق أو البقاء على اقليمها الى ما بعد نهاية الاتفاق. 4- استعمال اقليم دولة اخرى لإيقاع عمل عدواني ضد دولة ثالثة. ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاعتقال المؤبد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة