المادة 58 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على أي سؤال من الاسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد او الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026