المادة 58 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على أي سؤال من الاسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد او الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة