المادة 59 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اقدم على تحقير القوات المسلحة او الاساءة لكرامتها وسمعتها او معنوياتها بأي صورة كانت او قام بأي فعل من شأنه الاضعاف من روح النظام والانضباط العسكري او اطاعة الرؤساء في القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026