المادة 40 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:-
أ-مغادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.
ب-اتلاف أي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.
ج-وقوعه اسيرا بسبب اهماله اوقلة احترازه او عصيانه للاوامر او تخلفه بعد اسره عن اللحاق بالقوات المسلحة او بأي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك.
د-مخابرة العدو او قبوله الهدنة او طلبها دون ان يكون مفوضا بذلك.
ه- اذاعته بالقول او الكتابة او بواسطة الاشارات او بأي صورة اخرى اخبارا تسبب رعبا او قنوطا اثناء المعركة او قبيل وقوعها.
و- اساءة السلوك او حمل غيره على اساءة السلوك امام العدو بشكل ينطوي على الذل او الجبن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026