المادة 40 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:- أ-مغادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة. ب-اتلاف أي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة. ج-وقوعه اسيرا بسبب اهماله اوقلة احترازه او عصيانه للاوامر او تخلفه بعد اسره عن اللحاق بالقوات المسلحة او بأي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك. د-مخابرة العدو او قبوله الهدنة او طلبها دون ان يكون مفوضا بذلك. ه- اذاعته بالقول او الكتابة او بواسطة الاشارات او بأي صورة اخرى اخبارا تسبب رعبا او قنوطا اثناء المعركة او قبيل وقوعها. و- اساءة السلوك او حمل غيره على اساءة السلوك امام العدو بشكل ينطوي على الذل او الجبن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة