المادة 21 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ابقى شخصا في الحجز بعد صدور امر الافراج عنه او لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد او تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة.
ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من اطلق سراح أي شخص عهد به اليه دون تفويض قانوني واذا تم الفعل عن اهمال او قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026