المادة 22 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من:- أ- استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين او الانظمة. ب- تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الاوامر الصادرة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة