المادة 22 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من:-
أ- استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين او الانظمة.
ب- تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الاوامر الصادرة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026